كشف خبر


هل فعلاً لا يواجهُ المحتكرونَ عقوبات سجنية ؟

22/02/21

دعا يوم الاثنين 21 فيفري رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية، في تصريح لإذاعة شمس اف ام، إلى ضرورة تشديد العقوبات على المحتكرين والمضاربين بتسليط عقوبات سالبة للحرية (عقوبات سجنية) وعدم الاقتصار على تسليط الخطايا المالية. 

تصريح رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية في إذاعة شمس اف ام

كما أكد ضية أن:

المنظمة تتلقى يوميا ملاحظات وتشكيات تتعلق بالنقص في العديد من المواد الإستهلاكية، مشيرا إلى أن  الكميات لا تصل للمواطنين ولا توجد أي عملية تتبع للمواد التي يتم تزويد الأسواق بها.

وبالتحري في شكل العقوبات التي يضبطها القانون التونسي يتبين أن المحتكرين يواجهون بالفعل نوعين من العقوبات تشمل السجن والخطية المالية معا أو إحداهما. وينص الفصل 45 من قانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار على:

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وسنة وبخطية تتراوح بين 2000 دينار و200000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص طبيعي ساهم إسهاما بارزا وبطرق ملتوية في الإخلال بالموانع المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.

 وحدد الفصل 5 الممارسات المخالفة للمنافسة وهي الأعمال المتفق عليها والتحالفات والاتفاقيات الصريحة أو الضمنية التي يكون موضوعها أو أثرها مخلا بالمنافسة والتي تؤول إلى عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب.

ويمكن أن تحكم المحكمة علاوة على ذلك بأن ينشر على نفقة المحكوم عليه قرارها كليا أو جزئيا في الصحف التي تعينها، كما يمكنها أيضا أن تحكم طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 51 من هذا القانون بتعليق قرارها أو بإشهاره بأية وسيلة أخرى أو بالاثنين معا.

 

وأصدر أيضا رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 والمتعلق

بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار، ضمن خطط الحكومة لتشديد الحرب على الاحتكار والمضاربة مع بداية تفشي وباء كورونا في 2020.

حيث جاء في الفصل الثالث من المرسوم المذكور أنه بقطع النظر عن أحكام الفصل 49 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، يعاقب كل من:

1- رفّع أو خفّض بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار

2- مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل

3- قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة

4- مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به

5- قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر

6- إخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يزوّد بها حرفاءه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم

بالسجن من شهر إلى سنتين وبخطية مالية من 

– 5000 دينار إلى 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالتفصيل يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.

– 20.000 دينار الى 50.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالجملة يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.

– 50.000 إلى 300.000 إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة الإنتاج أوالتصنيع أو من قبل المراكز التجارية أو مخازن التبريد يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد شدد على أنه “ستتم مواجهة جميع المحتكرين والمضاربين في الأسعار على قدم المساواة، من أجل ضمان عدم التلاعب بقوت التونسيين”. كما توعد مرارا بتعقب المحتكرين “حيثما كانوا فوق الأرض وتحت الأرض وفي البحر أو في السماء”، وفق تعبيره في إحدى زياراته الميدانية.

لكن يبقى السؤال هل تم فعليا تطبيق هذا القانون وإصدار عقوبات سجنية على محتكرين ثبت جرمهم؟


بقلم سمية المرزوقي

تدقيق ومراجعة خولة بوكريم