كشف خبر


مقتضيات الطعن في المرسوم عدد 35 لسنة 2022/ تفسيري

22/06/03

صدر  يوم الأربعاء 1 جوان 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

ونصّ هذا التنقيح الجديد على إضافة  للفصل 20 الذي يقضي بأنّ ”لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره.”

 كما  نص المرسوم في فصله الأول على أنه:

لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.  

نص المرسوم

وبذلك يطرح الفصل الأول من المرسوم إمكانية الطعن في المرسوم عدد 35 لسنة 2022 وفي هذا السياق قال  أستاذ القانون الدستوري، رابح الخرايفي في تصريح لجوهرة اف ام ” إن المرسوم قابل للطعن في حال صدور حكم جزائي باتّ يقضي بتبرئة القاضي مما يؤدي إلى الطعن في الأمر الرئاسي بخصوص الإعفاء وذلك قبل التوجّه الى المحكمة الادارية للقيام بدعوى ضد تجاوز السلطة وإبطال قرار الاعفاء.”

كما أضاف أستاذ القانون الدستوري بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار أيمن الزغدودي، أنه بالرغم من تنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وسماح قيس سعيد لنفسه بإعفاء القضاة ومنع المحاكم من النظر في شرعية أوامر الإعفاء إلى حين بت القضاء الجزائي في التهم الموجهة للمعفيين، وهو ما يعني أنه تم المساس بالولاية العامة للمحكمة الإدارية في النظر في شرعية القرارات الإدارية بما فيها الأوامر الفردية، فإنه بالإمكان دائما لكل قاض يرى أنه مظلوم، ومتأكد من وجود البعض منهم في القائمة التي أصدرها الرئيس، أن يطعن في قرار إعفائه أمام المحكمة الإدارية التي سبق وأن أعلنت “رقابتها على دستورية ومعاهدتية المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية  في إطار استثناء اللاشرعية بمناسبة الطعن في القرارات الإدارية الصادرة على أساس هذه المراسيم.”

وهو ما ذهبت إليه الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير بخصوص المرسوم المتعلق بجواز التلقيح الصحي الذي على أساسه وقع توقيف موظفين عموميين عن العمل، ذلك أنه بناء على الفصل 49 من الدستور، أصدرت المحكمة الادارية بالمنستير قرارا  ” بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن المندوب الجهوي للتربية بالمهدية بتاريخ 31 جانفي 2022 الذي يقضي بتعليق مباشرة العارضة لعملها بداية من 22 ديسمبر 2021 تبعا لعدم استظهارها بجواز التلقيح وذلك الى حين صدور الحكم في الدعوى الأصلية”. 

وبهذا القرار أعلنت الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير رقابتها على دستورية ومعاهدتية المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية في إطار استثناء اللاشرعية بمناسبة الطعن في القرارات الإدارية الصادرة على أساس هذه المراسيم.

وبالتالي يمكن الطعن في المرسوم عدد 35 لسنة 2022، بعد صدور حكم جزائي باتّ يقضي بتبرئة القاضي المعزول  ما يُمكّن من الطعن في الأمر الرئاسي بخصوص الإعفاء وذلك قبل التوجّه الى المحكمة الإدارية للقيام بدعوى ضد تجاوز السلطة وإبطال قرار الاعفاء.