22/12/12
قال المحامي والأستاذ المساعد بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس محمود داوود يعقوب، في لقاء مع كشف ميديا على هامش مشاركته في الندوة التي نظمها كل من الفرعين الجهويين للمحامين بقفصة والقصرين، وفرع الجنوب الغربي للنقابة الوطنية للصحفين التونسيين، السبت 10 ديسمبر بمدينة قفصة، قال إن “المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والذي عرف في تونس اختصارا باسم المرسوم عدد 54، وخاصة في الفصل 24 منه، من شـأنه المساس بمصداقية الانتخابات على اعتبار أن النص جاء في صياغة عامة يمكن أن تؤدي إلى لجم الأفواه وانتقاد العملية الانتخابية ككل خاصة وأن هيئة الانتخابات قد أخذت قرارا بوصايتها الكاملة على مراقبة الانتخابات، رغم عدم قدرتها على التمييز وفهم النصوص القانونية المتعلقة بالصحافة والنشر
والإعلام”، وفق قوله.
وشدد الأستاذ محمود داوود على دور القضاة في محاولة التخفيف من التأثيرات السلبية لتطبيق هذا المرسوم، مبينا أن النص الذي ينتهك حرية التعبير يعتبر مخالفا لنص الدستور.
ولفت إلى أن القضاة مطالبين بإعادة التوازن ووضع النص في سياقه الطبيعي، بمراعاة حرية الصحافة وعدم التضييق على الصحفيين.
ويتضمّن المرسوم العدد 54 ثمانية وثلاثين فصلاً موزعة على خمسة أبواب، تنص أغلبها على سجن كل من يرتكب الجرائم التي نصّ عليها المرسوم مثل نشر الأخبار الزائفة والإشاعات أو ما أسماه “الوثائق المصطنعة أو المزورة”.
من جهته اعتبر رئيس فرع المحامين بقفصة شوقي زرواني أن المرسوم 54 يجسم العودة إلى الوراء نحو انتهاك الحقوق والحريات، والانتكاسة الحقيقية لحرية التعبير، وخاصة في الفصلين 9 و 24.
وينص الفصل 24 من المرسوم 54 على تسليط عقوبة بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية مالية لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.
وقال عضو فرع الجنوب الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين عبدالستار بوبكري، إن الهدف من تنظيم الندوة هو فهم المرسوم 54 والوقوف على المخاطر الحقيقية التي باتت تهدد الصحفيين بسبب العقوبات الزجرية، وهو ما يعد تراجعا عن المكاسب التي تحققت.
ولفت بوبكري إلى أن نقابة الصحفيين دعت إلى سحب هذا المرسموم بسبب “مخالفته للدستور ولالتزامات تونس الدولية، ولتنافيه مع معايير حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان”.
من جانبه قال المحامي لدى محكمة الاستئناف بتونس الطاهر الدلالي، إن هذا المرسول يكرس عديد المخاطر والتجاوزات، بينها السماح للضابطة العدلية وباحث البداية باعتماد وسائل بحث خاصة، من ذلك اعتراض المراسلات وارتكاب الاختراقات والمراقبة السمعية البصرية. كما يمكّن من الحصول على المعطيات المخزنة دون احترام أي شرط من الشروط الثلاثة التي يضمنها المرسوم عدد 115.
وأضاف الدلالي أنه منذ صدور المرسوم عدد 54، طالبت عديد المنظمات الوطنية والدولية بسحبه وتعديله، مشددا على أنه “في غياب المحكمة الدستورية فإن العبث بالقوانين متواصل”.