كشف خبر


جمعية تقاطع: مريم ساسي ضحية جديدة للمرسوم عدد 54 وإحالتها على معنى الفصل 20 سابقة من نوعها

24/04/20

نشرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، الجمعة 19 أفريل 2024، ملخصا لقضية القيادية بالحزب الدستوري الحر مريم ساسي التي تم إيقافها من قبل الفرقة الخامسة بالعوينة للتحقيق على معنى الفصل 20 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكتروني ومن ثم إيداعها بالسجن منذ شهر مارس الفارط.

وأشارت جمعية تقاطع الى أنه تمت إحالة مريم ساسي على معنى الفصل 20 للمرسوم عدد 54 بتهمة التعمد بدون وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، أو تدميرها، أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى.

وتعود أطوار القضية إلى شهر أكتوبر من سنة 2023 حيث تمت إحالة مريم ساسي على القضاء على خلفية إشرافها على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لحزبها حيث تقرر تأجيل إستنطاقها إلى 16 أكتوبر 2023. ومع حلول ذلك التاريخ تم الإستماع إليها وإبقائها في حالة سراح، في تاريخ 7 مارس 2024 تم إيقاف مريم ساسي وإثر التحقيق معها قررت النيابة العمومية الاحتفاظ بها لمدة على ذمة التحقيق لمدة 48 و بانقضاء المدة تم التمديد في فترة الاحتفاظ لمدة 24 ساعة أخرى بمركز الايقاف ببوشوشة كما تم تعيين جلسة بتاريخ 14 مارس 2024 من أجل عرضها أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، من ثم صدرت فيها بطاقة إيداع بالسجن، ليتم إيوائها بالسجن المدني بمنوبة في انتظار ما سيقرره القضاء في شأنها، ويوم الخميس 18 أفريل تم رفض مطلب الإفراج عن مريم ساسي وإبقائها في السجن مع تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 02 ماي 2024.

وشددت جمعية تقاطع على أن قرار “إيقاف مريم ساسي وعرضها على القضاء على معنى الفصل 20 من المرسوم عدد 54 والذي ينص على عقوبة تصل إلى ثلاثة أعوام وخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، أو تدميرها، أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى، سابقة من نوعها حيث يتم استعمال فصل آخر من المرسوم عدد 54، خلافا للفصل 24، إذ لا يختلفان في شيء من حيث الجودة والهدف، إذ لا هدف منهم سوى إضفاء مزيد من الرقابة والأحكام السالبة للحرية، خاصة في مثل هذا السياق والمناخ السياسي الذي تعيشه تونس منذ فترة”.

واعتبرت أن ما نسب لضحية الانتهاك من أفعال، لا يعد من الأفعال التي تستوجب الإيقاف والإيداع بالسجن وإطالة مدة النظر في ملفها، مقابل مكوثها في السجن لمدة تقارب الشهر رهن الإيقاف التحفظي ما يمثل انتهاكا لحقها في المحاكمة العادلة، وعقابا لها على خلفية نشاطها السياسي.