24/06/08
شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال ترؤسه أمس الجمعة 7 جوان 2024، اجتماعا تم تخصيصه للنظر في تنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالنظام القانوني للشيك، وذلك استكمالا لمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المعروض على البرلمان، على ضرورة تحقيق التوازن المنشود بين كل الأطراف وتمكين المحكوم عليهم أو الذين هم بحالة فرار من مدة زمنية معقولة تتيح لهم تسوية وضعياتهم.
وأضاف سعيد “فبالإضافة إلى استرجاع المدينين لأموالهم فإن هذا المشروع سيكون له الأثر الإيجابي لا على الدائن والمدين فحسب، بل سيمكن من تعزيز أمان المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. فلا غياب السجون حل، ولا الفرار بدوره حل، ولا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا الاقتصاد يمكن أن ينتعش بهذا النظام القانوني الحالي الجائر الذي آن الأوان لوضع حد نهائي له”.
وينص مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 (جديد) على أنه يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تساوي عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته:
كل من أصدر شيكا وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد اصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه، ولم يكن معولا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه أو على تسهيلات دفع تعود منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يقع الرجوع فيهما بصفة قانونية
كل من اعترض على خلاص الشيك لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة
كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين مع علمه بذلك
كل من تسلم شيكا على وجه ضمان
كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعد قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها
ويعاقب بخطية تساوي 40 بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل مصرف يرفض أداء شيك عول صاحبه على:
اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية
أو على تسهيلات دفع تعود هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه.
وللمحكمة ان اقتضت ظروف الفعل ذلك وتبيّن أن الساحب غير عائد، أن تقضي باستبدال العقوبة السجنية المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.
وإذا تعهدت المحكمة بأكثر من قضية ضد نفس الساحب من أجل ارتكابه لجريمة اصدار الشيك دون رصيد وقضت في حقه بعقوبة سجينة في كل واحدة منها، فلها أن تقرر ضم العقوبات بعضها لبعض وفقا لأحكام الفصل 56 وما يليه من المجلة الجزائية
وكانت رئاسة الحكومة فقد أشارت في بلاغ لها بتاريخ 22 ماي 2024 إلى أنه بعد الرجوع إلى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر افريل 2024، فقد بلغ العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد 496 مودعا منهم 292 محكوما وعدد 204 موقوفا.
كما تبين أن عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شيكا باعتبار أن كل صك يكوّن ملف قضية.