24/07/02
شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، أمس الإثنين 1 جويلية 2024 بقصر قرطاج، بأحمد الحشّاني، رئيس الحكومة، خلال حديثه عن سير العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية وعدد من مشاريع القوانين والأوامر التي سيتم التداول فيها في اجتماع مجلس الوزراء القادم، على أن النصوص القانونية على اختلاف طبيعتها يجب أن تتنزّل في إطار متكامل متجانس ويقطع مع الماضي.
ومن بين مشاريع القوانين التي تم التعرّض إليها مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية حيث أكد، في هذا الإطار، على أن هذا المشروع يجب أن يقوم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وبين عدم التعلل بمقتضيات هذا الفصل لتعطيل السير العادي للمرفق العمومي.
وأكّد رئيس الجمهورية على أنه لن يتم التهاون مع أي جهة تسعى إلى تعطيل سير المرافق العمومية للدولة أو لا تقوم بالواجب المحمول عليها قانونا.
وينص الفصل 96 من المجلة الجزائية في صيغته الحالية على أنه”يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.
أما التنقيح المطروح فينص على أنه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من سنتين إلى ست سنوات و بخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، الموظف العمومي أو شبهه، طبقا لأحكام الفصل 82 من هذه المجلة، المكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب راجعة للإدارة، الذي تعمد عن سوء نية استغلال صفته أو مخالفة التشريع الجاري به العمل لتحقيق فائدة مادية لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة . والمحاولة موجبة للعقاب ولا يعتبر عن سوء نية من أخطأ في اجتهاد أو تأويل أو تقدير أو صادق على اجتهاد أو تأويل أو تقدير ثبت الخطأ فيه”.