24/09/03
قالت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي، مساء اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر 2024، أن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية ارتكبت إخلالات متعلقة بالآجال والشكليات والإجراءات ولم توفق في تطبيق القانون الانتخابي خاصة في فصله 47.
وأضافت، في تصريح لوات، أن كتابة المحكمة لم تقم بإعلام الهيئة بأحكامها في الآجال القانونية المضبوطة (48 ساعة) حيث لم يتم الإعلام إلا مساء أمس 2 سبتمبر 2024 في حين أن الأحكام صدرت تباعا أيام 27 و29 و30 أوت 2024 داعية إلى التفريق بين التمسك بالفصل 24 من القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية (أقل مرتبة من القانون الأساسي) الذي ينص على اعتماد منطوق الحكم والفصل 47 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينص على أجل 48 ساعة.
وأكدت أنه تعذر على الهيئة تطبيق قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لاستحالة التنفيذ وعدم الحسم في شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ووجوب الإدلاء بالبطاقة عدد 3 مشيرة إلى أن الجلسة العامة فوتت على نفسها فرصة تاريخية للبت في مسألة هذا الشرط واعتماد البطاقة عدد 3 معتبرة إنه كان من المفروض أن تبت في هذه المسألة بما تملكه من سلطة تحقيق واسعة وسلطة نفاذ إلى المعلومة أو تدخل أطرافا أخرى في هذه المسألة على غرار وزارتي الداخلية والعدل.
وأضافت أن المحكمة لم ترتب الآثار القانونية ولم تقض بإدراج المترشحين أو ترسيمهم أوترتيبهم في القائمات معتبرة أن منطوق الحكم لم يكن كامل الحيثيات ولم يتضمن منطوق الحكم آلية التنفيذ على المسودة مشددة على أن الكلمة الأخيرة تكون للهيئة بصفتها الضامن لنزاهة الانتخابات وتملك كامل الصلاحيات في المجال الانتخابي.ذ.
ويذكر أن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 صدرت في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد107) الصادر اليوم الثلاثاء، وقد تضمنت كل من العياشي بن عبد الحميد زمال و زهير بن محمد الصالح المغزاوي وقيس بن المنصف سعّيد .
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت أمس الإثنين، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، التي تضم 3 مترشحين، وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال في حين رفضت قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.
وبينت الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أنها وبعد الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية قد ثبت قطعا أن تلك الأحكام لم تقض بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة مشددة على أن ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو تم إعلام الهيئة بها في الآجال القانونية.
من جهتها، أفادت المحكمة الإداريّة أنّها تولّت بتاريخ الاثنين 2 سبتمبر 2024 تبليغ نُسخ الأحكام القاضية بالإلغاء إلى هيئة الانتخابات مبينة أنّها تولّت تِباعًا وبمجرّد التّصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينًا إلى طرفي النّزاع تطبيقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة التي تقتضي أن “تتولّى الهيئة تنفيذ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه”.
وشددت المحكمة على أنّ الفصل 10 من قرار الهيئة عدد 543 لسنة 2024 المؤرّخ في 4 جويلية 2024 المتعلّق بروزنامة الانتخابات الرئاسيّة ينصّ على أن “تتولى الهيئة الاعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيًّا بعد انقضاء الطّعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثّلاثاء 3 سبتمبر 2024”.