24/10/27
تلقت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم 17 أكتوبر 2024 مشروع قانون لتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية قدمه 9 نواب ينتمون إلى 4 كتل نيابية، وفق ما ورد على الموقع الرسمي للبرلمان.
ويضم مشروع هذا القانون 14 فصلا تعرّف لغة الإشارة والاعتراف بها وضمان تعميم استعمالها في الخدمات والمرافق الموجهة للعموم، حيث ينص على إدراج لغة الإشارة في مجال التربية والتعليم والتكوين في القطاعين العام والخاص وفي مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني.
كما ينص مقترح القانون أيضا على إدراج لغة الإشارة في مجال الإعلام والاتصال، والإدارات والمرافق العمومية والفضاءات العامة.
وأفاد النواب أصحاب المبادرة في وثيقة شرح الأسباب بأن هذا المقترح يتنزل في إطار الفصل 54 من دستور 2022 الذي ينص على “تحمي الدولة الأشخاص ذوي الاعاقة من كل تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع”، إضافة إلى التزامات الدولة التونسية في هذا المجال من خلال توقيعها على الاتفاقيات الدولية.
وأشار النواب إلى أن 1.7 بالمائة من مجموع السكان في تونس أي حوالي 120 ألف أصم، حسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2014، في حين أن بعض المنظمات على غرار المنظمة التونسية للدّفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة الصحة العالمية تقدّر أن العدد الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية يفوق 280 ألف شخص منهم 40 بالمائة من ذوي الإعاقة السمعية العميقة و60 بالمائة من الإعاقة السمعية المختلفة والمتدرّجة.
وتبيّن الوثيقة أن 90 بالمائة من الصّم يعانون من الأميّة بسبب عدم قدرتهم على مواصلة المسار التعليمي بكل مراحله نتيجة لعدم توفر لغة الإشارة في المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية ما يؤثر على حقهم وفرصهم في الحصول على عمل لائق