كشف خبر


جمعية تقاطع: إيقاف سلوى غريسة انتهاك وتجريم للعمل المدني

25/01/11

اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، الجمعة 10 جانفي 2025، أن إيقاف سلوى غريسة المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف يمثل انتهاكا وتجريما للعمل المدني.

وشددت جمعية تقاطع في بيان لها، على ضرورة أن تكون المحاكمة محايدة، وألا تكون تمييزية لأي سبب، وأن يُنظر فيها بطريقة تضمن حقوق المتهم بعيدا عن أي منطق للتشفي أو التنكيل.

وتم استدعاء سلوى غريسة في 9 ديسمبر 2024 بصفتها المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، من أجل المثول أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، من أجل التحقيق معها ثم إطلاق سراحها. مع استدعاءها للمثول مجددا في اليوم الموالي الموافق ل 10 ديسمبر 2024 لاستكمال إجراءات البحث. إلا أنه تقرر الاحتفاظ لمدة 48 ساعة واقتيادها لمركز الاحتفاظ ببوشوشة.

يوم 12 ديسمبر 2024، تم عرض ضحية الانتهاك على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت والذي قرر فتح بحث تحقيقي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول للمحكمة الابتدائية ببنزرت ضد “سلوى غريسة” ومن معها وكل من عسى أن يكشف عنهم البحث. وبعد استنطاقها، صدرت في حقها بطاقة إيداع بالسجن حيث تم اقتيادها للسجن المدني بمنوبة في اتهامات تتعلق بإدارتها لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف. إلا أن قضية ضحية الانتهاك رافقها جملة من المغالطات التي تم تسويقها للرأي العام والتي بدورها ساهمت في شيطنة المدافعين عن حقوق الإنسان ووضعهم في محل المدانين ودحض قرينة البراءة التي هي من حق كل مواطن يقف أمام القضاء، فضلا عن ذلك قد عبّر لسان الدفاع عن ضحية الانتهاك أن ما صدر من مغالطات قانونية وإعلامية في هذه القضية يؤثر سلبا على مسار العدالة وينتهك حق سلوى غريسة في محاكمة عادلة.
وأفاد المحامي أنس الكدوسي في شهادته لجمعية تقاطع أن ما تلقّته الجمعية المذكورة أعلاه من تمويلات مرّ عبر المسالك القانونيّة مع وجود جميع مؤيدات التّمويل وفقا لما يجري عليه العمل وينص عليه القانون.

و بخصوص ما تناولته وسائل الإعلام وبعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي من ” وجود تحويلات مالية من منظمات أجنبية مشبوهة ومسترابة ” بين لسان الدفاع أن ما تلقّته الجمعيّة من تمويلات كان من منظّمات تابعة للأمم المتّحدة ومن منظّمات غير حكوميّة لها فروعها في تونس فضلا عن أن هذه المنظمات تتعامل مع مؤسّسات الدّولة وتخضع للقوانين الجاري بها العمل. كما أن مشاريع الجمعية تستجيب لم نص عليه المرسوم عدد 88 لسنة 2011، مخالفة بعض أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 ء إن وجدت ء موجبة للتدرج ولا ترتقي للعقوبات السجنية.

كما اعتبرت جمعية تقاطع أن “إيقاف سلوى غريسة وإيداعها في السجن لم يكن بمعزل عن غيره من الإيقافات والملاحقات القضائية التي طالت عدداً من نشطاء المجتمع المدني وممثلي الجمعيات. فهو يأتي في إطار تضييق الدولة على العمل المدني وتجريمه، والسعي نحو القضاء عليه عبر تسخير كافة الأجهزة القضائية والأمنية. وهذا بدوره يضع مدافعي حقوق الإنسان وكل المنتمين إلى المجتمع المدني محل إدانة في نظر سلطة الحكم القائمة. وفي هذه القضية الحال، وما رافقها من تحريض ومغالطات إعلامية ممنهجة ساهمت في التأثير على مسار العدالة، أُضرت حقوق ضحية الانتهاك، خاصة حقها في محاكمة عادلة، الذي يُعد من الحقوق الأساسية للإنسان، وينص على جملة من المعايير التي تهدف إلى محاكمة المواطنين وفقاً للضوابط القانونية وعلى الأفعال التي قاموا بها بالتحديد”.

إضافةً إلى ما نصت عليه المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته، وفي أية تهمة جزائية تُوجَّه إليه.
نصت المادة الرابعة عشرة، الفقرة الثانية، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: “من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة، حيادية، منشأة بحكم القانون.”

كما نص دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 في الفصل الثالث والثلاثون أن المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.